الشيخ علي المشكيني

263

تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)

في النكاح المنقطع ويقال له : المتعة والنكاح المؤجّل . ( مسألة 1 ) : النكاح المنقطع كالدائم في الاحتياج إلى إيجاب وقبول لفظيّين ، وعدم كفاية المعاطاة ، وغير ذلك من الشرائط . ولفظ الإيجاب : « متّعتُ » أو « زوّجت » أو « أنحكت » . والقبول كلّ لفظ دلّ على إنشاء الرضا بذلك . ولو بدأ بالقبول ، فقال : « تزوّجتك في المدّة المعلومة على المهر المعلوم » ، فقالت : « زوّجتك نفسي هكذا » ، يصحّ . ( مسألة 2 ) : يشترط في هذا النكاح ذكر المهر ، فلو أخلّ به بطل ، ويعتبر فيه أن يكون مالًا كليّاً أو خارجيّاً أو منفعة أو عملًا أو حقّاً ، وأن يكون معلوماً بالكيل أو الوزن ونحوهما ، ويتقدّر بالمراضاة قلّ أو كثر . ( مسألة 3 ) : تملك المتمتّعة المهر بالعقد ، واستقراره بالدخول ووفائها بالتمكين تمام المدّة ، فلو وهبها فإن كان قبل الدخول لزمه نصف المهر ، وإن كان بعده لزمه الجميع . ولا يقسّط على المدّة . نعم ، لو لم يهب المدّة ، ولكنّها لم تفِ بها ولم تمكّنه من نفسها ، كان له أن يضع من المهر بنسبتها ، إن نصفاً فنصف ، وإن ثلثاً فثلث ، ما عدا أيّام حيضها ، وفي إلحاق سائر الأعذار به إشكال . ولو انقضت المدّة ولم يدخل بها مع تمكينها ، فعليه تمام المهر . ( مسألة 4 ) : يشترط في النكاح المنقطع ذكر الأجل ، فلو لم يذكره - متعمّداً أو نسياناً - بطل متعة وانعقد دائماً ، وتقدير الأجل إليهما طال أو قصر ، ولابدّ من تعيينه بالزمان . ولا يصحّ تجديد عقدها قبل انقضاء الأجل أو هبته ، ومن أراد الازدياد فليهب الأجل ثمّ ليعقد بمهر جديد وأجل جديد .